تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
20
تبيان الصلاة
وهل يعتبر أن يكون هذا الوطن والمسكن منحصرا بواحد بأن لم يكن له إلا وطن واحد ؟ أو يمكن أن يكون له وطنان أو أزيد ، ويصدق على كل منهما الوطن ؟ وهل يعتبر على تقدير تصوير أكثر من وطن واحد أن تكون إقامته في وطنيه بالسوية بأن يقيم في كل منهما مثلا ستة أشهر ؟ أولا يعتبر التسوية ، فيكفي أن يقيم في أحدهما في عرض السنة أكثر من الأخر . وعلى تقدير عدم اعتبار ذلك . هل يعتبر أن تكون مدة إقامته في كل منهما معلومة ، مثلا يعلم وينبي على الإقامة في أحدهما ثمانية أشهر وفي الآخر أربعة أشهر في كل سنته أولا يعتبر ذلك ، بل يكفي صرف الإقامة فيهما وإن لم تكن مدة إقامته في كليهما معلومة . ومع قطع النظر عن كل ذلك هل المعتبر في وجوب الإتمام في الصّلاة على المكلف ، تحقق صدق الوطن أم لا ؟ وبعبارة أخرى يدور حكم وجوب الإتمام مدار صدق الوطن حتى نحتاج في وجوب الإتمام من تحقق هذا العنوان ، فكل موضع يعد وطنا عند العرف نحكم بوجوب الإتمام فيه ، وإلّا فلا ؟ أو لا حاجة في وجوب الإتمام وتحقّق موضوعه إلى تحقق صدق الوطن عند العرف ؟ اعلم أن الوطن عند العرف عبارة عن كل مكان يقيم فيه الشخص بحسب طبعه بحيث لا يخرج منه إلّا لأجل عارض يعرض له . وبعبارة أخرى كل موضع تكون إقامة الإنسان فيه بحسب ميله الطبيعي ، و